للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلَّا السَّيِّدَ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَةَ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ. وَهَلْ لَهُ الْقَتْلُ فِى الرِّدَّةِ، وَالْقَطْعُ فِى السَّرِقَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

قَتلُه. [وقيل: يُقِيمُ الحدَّ وَلىُّ المَرْأَةِ] (١). فعلى المذهبِ، لو خالَفَ وفَعَل، لم يَضْمَنْه. نصَّ عليه.

قولُه: إلَّا السَّيِّدَ -يعْنِى المُكَلَّفَ- فإنَّ له إقامَةَ الحَدِّ بالجَلْدِ خاصَّةً على رَقِيقِهِ


(١) سقط من: ط.