للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِى قُبُلِهَا، فِى نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلَانِ حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِى أحَدِهِمَا، فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلَا يَثْبُتُ الإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَا فِى نِكَاحٍ فَاسِدٍ.

ــ

قوله: والمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امْرَأتَه فى قُبُلِها فى نِكاحٍ صَحِيحٍ -ويكْفِى تغيِيبُ الحَشَفَةِ أو قَدْرِها- وهما بالِغان عاقِلان حُرَّان. هذا المذهبُ بهذه الشُّروطِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا الصَّحيحُ المَعْروفُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»،