للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَعَذَّرَ، فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ أبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا، اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، نُفِيَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ،

ــ

مَحْرَمٍ إلى دُونِ مَسافةِ القَصْرِ.

قوله: فإنْ أَرادَ أُجْرَةً، بُذِلَتْ مِن مالِها، فإِنْ تَعَذَّرَ، فمِن بَيْتِ المالِ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: مِن بَيْتِ المالِ مُطْلَقًا. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، ومالَ إليه. وصحَّحه فى «النَّظْمِ».

قوله: فإنْ أَبَى الخُرُوجَ معها، اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ. اخْتارَه جماعةٌ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و [«المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى] (١) «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، [و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، تُغَرَّبُ بلا امْرَأةٍ. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»] (١)،


(١) سقط من: الأصل.