للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَحَدُّ اللُّوطِىِّ كَحَدِّ الزَّانِى سَوَاءً. وَعَنْهُ، حَدُّهُ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ.

ــ

قوله: وَحَدُّ اللُّوطِىِّ -[يعنِى، الفاعلَ والمفعُولَ به. قاله فى «الفُروعِ»] (١) - كحدِّ الزَّانِى سواءً. هذا المذهبُ. جزَم به فى «العُمْدَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِى»، و «الكافِى»، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرِّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرِهم.

وعنه، حدُّه الرَّجْمُ بكلِّ حالٍ. اخْتارَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وابنُ القَيِّمِ،


(١) سقط من: الأصل.