للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرِهم. وعنه، عليه الحدُّ. وإنْ كانَ قبلَ القَبْضِ، فعليه الحدُّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يُحَدُّ بحالٍ. وكذا الحُكْمُ فى حدِّ مَن وَطِئَ فى عَقْدِ فُضُولِىٍّ. وعنه، يُحَدُّ إنْ وَطِئَ قبلَ الإِجازَةِ. واخْتارَ المَجْدُ أنَّه يُحَدُّ قبلَ الإِجازَةِ