للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَثْبُتُ بدُونِ أرْبَعَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يثْبُتُ باثْنَيْن. ويأْتِى هذا فى أقْسامِ [المَشْهودِ به] (٥). ولو شَهِدَ أرْبَعَةٌ [على إقْرارِه أرْبَعًا] (١)، فأنْكَرَ، أَوْ صدَّقَهم مبرَّةً، فلا حدَّ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.


(١) سقط من: الأصل.