للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِى، أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ يَصِفُونَ الزِّنَى، وَيَجِيئُونَ فى مَجْلسٍ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ مُجْتَمِعِينَ.

ــ

صدَّقَهم، لم يُقْبَلْ رُجوعُه.

قوله: الثَّانِى، أَنْ يَشْهَدَ عليه أربَعَةُ رِجالٍ أَحْرارٍ عُدُولٍ. هذا بِناءً منه على أنَّ شَهادةَ العَبْدِ لا تُقْبَلُ فى الحُدودِ. وهو المَشْهورُ عنِ الإِمامَ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وعنه، تُقْبَلُ. وهو المذهبُ، على ما يأْتِى فى بابِ شُروطِ مَن تُقْبَلُ شَهادَتُه، مُحَرَّرًا مُسْتَوْفًى.