«الرِّعايَةِ»، و «الوَجيزِ»، المُلْتَزِمُ. وهذا المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقال فى «المُبْهِجِ»: لا مُبْتَدِعٌ. وقال فى «الإِيضاحِ»: لا مُبْتَدِعٌ، ولا فاسِقٌ ظَهَر فِسْقُه. وقال فى «الانْتِصارِ»: لا يُحَدُّ بقَذْفِ فاسِقٍ.
تنبيهات؛ أحدُها، مفْهومُ قوْلِه: والمُحْصَنُ؛ هو الحُرُّ المُسْلمُ. أنَّ الرَّقيقَ والكافِرَ غيرُ مُحْصَنٍ؛ فلا يُحَدُّ بقَذْفِه. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ فى «عُمُدِ الأَدِلَّةِ»: عندِى يُحَدُّ بقَذْفِ العَبْدِ، وهو أشْبَهُ بالمذهبِ لعَدالَتِه، فهو أحْسَنُ حالا مِنَ الفاسِقِ بغيرِ الزِّنَى. انتهى. وعنه، يُحَدُّ بقَذْفِ أُمِّ الوَلَدِ. قطَع به الشِّيرَازِىُّ. وعنه، يُحَدُّ بقَذْفِ أتَى وذِميةٍ لها وَلَا أو زَوْجٌ مُسْلِمٌ، كما تقدَّم قريبًا. وقيل: يُحَدُّ العَبْدُ بقَذْفِ العَبْدِ.