و «الفُروعِ»، وغيرِهم؛ إحْداهما، لا يُشْترَطُ بُلوغُه، بل بكَوْنِ مِثْلِه يطَأْ أو يُوطَأُ. وهو المذهبُ. قال أبو بَكْرٍ: لا يخْتَلِفُ (١) قولُ أبى عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أنَّه يُحَدُّ قاذِفُه إذا كانَ ابنَ عَشَرَةٍ، أوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سنَةً. قال فى «التَّرْغيبِ»: هذه أشْهَرُهما. قال فى «القَواعِد الأُصولِيَّةِ»: أظْهَرُهما، يجبُ الحدُّ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ»، والقاضى، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَاتِهم»، والشِّيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا، وابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ». وهو مُقْتَضى كلامِ الخِرَقىِّ. وقدَّمه فى «الهادِى»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «إِدْراكِ الغايةِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُشْترَطُ البُلوغُ. قال فى «العُمْدَةِ»،