للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: وإنْ لم يَقُلْ: فى الْجَبَلِ. فهل هُوَ صَرِيحٌ أَو كالتى قبلَها؟ على وَجْهَيْن. يعْنِى على قولِ ابنِ حامدٍ. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، هو صرِيحٌ. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». والوَجْهُ الثانى، حُكْمُها حُكْمُ التى قبلَها. وقيل: لا قَذْفَ هنا. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ مِثْلُها لَفْظَةُ «عِلْقٌ». ذكَرَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، صريحة. ومَعْناه، قولُ ابنِ رَزِينٍ: كلُّ ما يدُلُّ عليه عُرْفًا.