للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقالوا: بلَيالِيهِنَّ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: لا يَحْرُمُ ما لم يُغْلَ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وحمَل كلامَ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، على ذلك؛ فقال فى «الهِدايَةِ»: وعندِى أنَّ كلامَ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، مَحْمولٌ على عَصِيرٍ يتَخَمَّرُ فى ثلاثٍ غالِبًا.

فائدة: لو طُبِخَ قبلَ التَّحْريمِ، حَلَّ إنْ ذهَب ثُلُثاه وبَقِىَ ثُلُثُه. وهذا المذهبُ. نقَلَه الجماعةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، وقطَع به أكثرُ. قال أبو بَكْرٍ: هو إجْماعٌ مِنَ المُسْلِمِين. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «المُغْنِى»، [والشَّارِحُ، وغيرُهما: الاعْتِبارُ فى حِلِّه عدَمُ الاسْكارِ؛ سواءٌ ذهَب بطَبْخِه ثُلُثَاه أو أقَلُّ أو أكثرُ] (١)، [أو لم يُسْكِرْ] (٢).

قوله (٣): إلَّا أَنْ يغْلِىَ قبلَ ذلك، فيَحْرُمُ. نصَّ عليه. وهو المذهبُ. نقَلَه الجماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، إذا غَلَى اكْرَهُه وإنْ لم يُسْكِرْ، فإذا أسْكَرَ فحرامٌ. وعنه، الوَقْفُ فيما نَشَّ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: ط.
(٣) سقط من: الأصل.