للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ». وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». واخْتارَه فى «الفُصولِ»، ورَدَّ قوْلَ أبِى بَكْرٍ. وأطْلَقهما فى «المُذْهَبِ»، و «الكافِى»، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «تَجْريدِ العنايَةِ». وقال فى «الفُروعِ» فى كِتابِ البَيْعِ: إنْ حَرُمَ بَيْعُه، قُطِعَ بسَرِقَتِه. قال ابنُ مِغلى الحَمَوىُّ فى حاشِيَةٍ له على هذا المَكانِ: هذا عندِى سَهْوٌ، وصَوابُه؛ إنْ جازَ بَيْعُه، قُطِعَ بسَرِقَتِه، وإلَّا فلا. انتهى. وهو كما قال. فعلى الأَوَّلِ، وهو عَدمُ القَطْعِ لو كان عليه حِلْيَةٌ، قُطِعَ فى أحَدِ الوَجْهَيْن. صحَّحه النَّاظِمُ. [قال فى «الفُصولِ»: هو قوْلُ أصحابِنا] (٢). والوَجْهُ الثَّانى، لا يُقْطَعُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ». [قلتُ: وهو الصَّوابُ] (١). وأطْلَقهما فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وقال فى «البُلْغَةِ»: هل يُقْطَعُ بسَرِقَةِ المُصْحَفِ؟ فيه وَجْهانِ، وسواءٌ كان عليه حِلْيَةٌ، أو لا. انتهى. قلتُ: هذه المَسْأَلَةُ تُشْبِهُ سَرِقَةَ الحُرِّ الصَّغِيرِ، إذا كان عليه حِلْيَةٌ، كما تقدَّم. ثم وَجَدْتُه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» نقَلَ مِثْلَ ذلك عن القاضى.


(١) سقط من: الأصل.