للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ وَيَذْهَبَ، فَيَأْتِىَ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَيَسْرِقَ، فَلَا قَطْعَ.

ــ

يَتَواطَآ، فلا قَطْعَ على واحدٍ منهما. وصرَّح به المُصَنِّفُ بعدَ ذلك، بقوْلِه: إلَّا أَنْ يَنْقُبَ أحَدُهما ويَذْهَبَ، فيأْتىَ الآخَرُ مِن غيرِ عِلْمٍ، فيَسْرِقَ، فلا قَطْعَ عليه. وإنْ تَواطَآ على ذلك. فقدَّم المُصَنِّفُ هنا، أنَّه لا قَطْعَ عليهما. وهو أحدُ الوَجْهَيْن، والمذهبُ منهما. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ. وقدَّمه فى «الكافِى»، و «الشَّرحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ».

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْطَعا. وهو لأبى الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ». وهو الوَجْهُ الثَّانى. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، وصحَّحه النَّاظِمُ. [قلت: وهو الصَّوابُ] (١). وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ».


(١) سقط من: الأصل.