للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَنْزِعُ عَنْ إقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ.

ــ

قوله: ولا يَنْزِعُ عن إِقْرارِه حتى يُقْطَعَ. فإنْ رجَع، قُبِلَ، بلا نِزاعٍ، كحدِّ الزِّنَى، بخِلافِ ما لو ثبَت ببَيِّنَةٍ، فإنَّ رُجوعَه لا يُقْبَل. أمَّا لو شَهِدَت على إقْرارِه