للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ يُمْنَى فَذَهَبَتْ، سَقَطَ الْقَطْعُ، وَإِنْ ذَهَبَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، لَمْ تُقْطَعِ الْيُمْنَى، عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى، وَتُقْطعُ عَلَى الأُخرَى.

ــ

بلا نِزاعٍ. وكذا لو سرَق وله يُمْنَى، لكِنْ لا رِجْلَ له يُسْرَى، فإنَّ يدَه اليُمْنَى تُقْطَعُ، بلا نِزاع، بخِلافِ ما لو كان الذَّاهِبُ يدَه اليُسْرَى و (١) رِجْلَه اليُمْنَى، فإنَّه لا يُقْطَعُ، لتَعْطلِ مَنْفَعَةِ الجِنْسِ، وذَهابِ عُضْوَيْن مِن شِقٍّ. ولو كان الذَّاهِبُ يَدَه اليُسْرَى فقط، أو يدَيْه، ففى قَطْعِ رِجْلِه اليُسْرَى وَجْهان. قال فى «الفُروعِ»: بِناءً على العِلَّتَيْن. قال فى «المُغْنِى» (٢): أصحُّهما لا يجِبُ القَطْعُ. ولو كان الذَّاهبُ رِجْلَيْه، أو يُمْناهما، قُطِعَتْ يُمْنَى يدَيْه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: قُطِعَتْ فى الأصحِّ. وقيل: لا تُقْطَعُ.


(١) فى ط: «أو».
(٢) المغنى: ١٢/ ٤٤٨.