للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأنَّهم سواءٌ كانوا في طَرَفِ ولايَتِه أو وَسَطِها. وهو صحيح. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال في «التَّرْغيبِ»: لا تَتِمُّ شَوْكَتُهم إلَّا وفيهم واحِدٌ مُطاعٌ، وأنَّه يُعْتَبرُ كوْنُهم في طَرَفِ ولايتِه. وقال في «عُيونِ المَسائلِ»: تدْعُو إلى نفْسِها، أو إلى إمام غيرِه.