للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَنِ ادَّعَى دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيهِمْ، قُبِلَ بِغَيرِ يَمِينٍ.

وَإنِ ادَّعَى ذِمِّيٌّ دَفْعَ جِزْيَتهِ إِلَيهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ.

ــ

وظاهِرُ كلامِه في مَوْضِع مِن «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ»، أنَّه لا يُجْزِئُ الدَّفْعُ إليهم اخْتِيارًا. وعنَ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، التَّوَقُّفُ فيما أخَذَه الخَوارِجُ مِنَ الزَّكاةِ. وقال القاضي: وقد قيل: تجوزُ الصَّلاةُ خَلْفَ الأئمَّةِ الفُسَّاقِ، ولا يجوزُ دَفْعُ الأعْشارِ والصَّدَقاتِ إليهم، ولا إقامَةُ الحُدودِ. وعنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، نحوُه.

قوله: وإنِ ادَّعَى ذِمِّيٌّ دَفْعَ جِزْيَتِه إليهم، لم يُقْبَلْ إلَّا ببَيَّنَةٍ. هذا المذهبُ. وعليه