وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ. وَلَا يُنْقَضُ مِنْ حُكْمِ حَاكِمِهِمْ، إلا ما يُنْقَضُ مِنْ حُكْمِ غَيرِهِ.
ــ
المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، وغيرِهما. والوَجْهُ الثَّاني، يُقْبَلُ قولُه مع يَمِينِه. جزَم به في «المُنَوِّرِ». وهو ظاهِرُ ما صحَّحه في «النَّظْمِ». قال الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه. وقيل: يُقْبَلُ بعدَ مُضيِّ الحَوْلِ.
قوله: وتجوزُ شَهادَتُهم، ولا يُنْقَضُ مِن حُكْمِ حاكِمِهم إلا ما يُنْقَضُ مِن حُكْمِ غيرِه. هذا المذهبُ فيهما. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»،