للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ونقَل عَبْدُ اللهِ، وغيرُه، يُكْرَهُ. وجعَل فيه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، رِوايَتِي الجَلَّالةِ. وقال: عامَّةُ أجْوبَةِ الإِمام أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، ليسَ فيها تحْريمٌ. وقال: إذا كان ما يأْكُلُها مِن الدَّوابِّ السِّباعَ، فيه نِزاعٌ، أو لم يُحَرمُوه، والخَبرُ في الصَّحِيحِ (١)، فمِن الطَّيرِ أوْلَى.

قوله: كالنَّسْرِ، والرَّخَمِ، واللَّقْلَقِ -وكذا العَقْعَقِ- وغُرابِ الْبَينِ،


(١) في ط، ا: «الصحيحين».
والحديث أخرجه البخاري عن كعب بن مالك، في: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و: باب ذبيحة المرأة والأمة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري ٧/ ١١٩. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٥٤. وأخرجه عن زيد بن ثابت، ابن ماجه، في: باب ما يذكى به، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٤.