و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». قال في «الفُروعِ»: ويَحْرُمُ على الأصحِّ. وقيل: لا يحْرُمُ.
الخامسةُ، قال جماعةٌ مِن الأصحابِ، منهم صاحبُ «المُسْتَوْعِبِ»: وما لم يكُنْ ذُكِرَ في نصِّ الشَّرْعِ، ولا في عُرْفِ العرَبِ، يُرَدُّ إلى أقْرَبِ الأشْياءِ شبَهًا به؛ فإنْ كان بالمُسْتَطابِ أشْبَهَ، ألْحَقْناه به، وإنْ كان بالمُسْتَخْبَثِ أشْبَهَ، أَلْحَقْناه. وقال في «التَّبْصِرَةِ»، و «الرِّعايَةِ»: أو مُسَمًّى باسْمِ حيَوانٍ خَبِيثٍ.
قوله: وما عَدا هذا مُباحٌ، كبَهِيمَةِ الأَنْعامِ، والخَيلِ. الخَيلُ مُباحَةٌ مُطَلقًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وفي البِرْذَوْنِ رِوايَةٌ بالوَقْفِ.