الثَّالثةُ، لو رمَاه فأثْبَتَه، مَلَكَه، كما تقدَّم، ولو رمَاه مَرَّةً أُخْرَى فقَتَلَه، حَرُمَ؛ لأنَّه مقْدورٌ. عليه. وهو المذهبُ بالشُّروطِ المُتَقَدِّمَةِ في أصْلِ المسْألَةِ. وقال القاضي في «الخِلافِ»: يحِلُّ. وذكرَه رِوايةً. وكذا لو أَوْحاه الثَّاني بعدَ إِيحاءِ الأوَّلِ، فيه الرِّوايَتانِ.
قوله: ومَتَى أَدْرَكَ الصَّيدَ مُتَحَرِّكًا كحَرَكَةِ المذْبُوحِ، فهو كالميِّتِ -وكذا لو كان فوقَ حرَكةِ المذْبوحِ، ولكِنْ لم يتَّسِعِ الوقْتُ (١) لتَذْكِيَتِه- ومَتَى أَدْرَكَهُ