للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ: الرَّابعُ، التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالِ السَّهْمِ أَو الْجَارِحَةِ، فَإِنْ

ــ

لا يزُولُ مِلْكُه عنه. قاله أصحابُنا. وجزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و [«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم] (١). وصحَّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

ويَحْتمِلُ أنْ يزولَ مِلْكُه عنه. وإليهِ مَيلُ الشَّارِحِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: ولا يجوزُ: أَعْتَقْتُكَ. في حَيوانٍ مأْكُولٍ؛ لأنَّه فِعْلُ الجاهلِيَّةِ. فعلى المذهبِ، لو اصْطادَ صَيدًا، فوَجَدَ عليه علامَةً؛ مثْلَ قِلادَةٍ في عُنُقِه، أو وجدَ في أُذُنِه قَطْعًا، لم يَمْلِكْه؛ لأنَّ الذي صادَه أوَّلًا مَلَكَه. وكذلك إنْ وجدَ طائِرًا مقْصُوصَ الجَناحِ، ويكونُ لُقَطَةً.

قوله: الرَّابعُ، التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسالِ السَّهْمِ أو الجَارِحَةِ، فإِنْ تَرَكَها، لم يُبَحْ،


(١) سقط من: الأصل.