للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العادَةِ، نحوَ: واللهِ لأصْعَدَنَّ السَّماءَ، و (١) إنْ لم أصْعَدْ، أو: لأشْرَبَنَّ (٢) ماءَ الكُوزِ ولا ماءَ فيه، و (٣) إنْ لم أشْرَبْه، أو: لأقْتُلَنَّه فإذا هو مَيِّتٌ، عَلِمَه أو لم يعْلَمْ، ونحوَ ذلك، ففيه طَريقان؛ أحدُهما، فيه ثلَاثَةُ أوْجُهٍ، كالحَلِفِ بالطَّلاقِ على ذلك؛ أحدُها، وهو الصَّحيحُ منها، تنْعَقِدُ وعليه الكفَّارَةُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». ذكَرُوه في تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ. والثَّانِي، لا تنْعَقِدُ ولا كفَّارَةَ عليه. والثَّالِثُ، لا تنْعَقِدُ في المُسْتَحيلِ لذاتِه ولا كفَّارَةَ عليه فيه، وتَنْعَقِدُ في المُسْتَحيلِ عادَةً في آخِرِ حَياتِه. وقيل: إنْ وَقَّتَه، ففي آخِرِ وَقْتِه. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ اتِّفاقًا في الطَّلاقِ. والطَّريقُ الثَّاني، لا كفَّارَةَ عليه [بذلك مُطْلَقًا] (٣). وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وأَطْلقَ الطَّريقَين في «الفُروعِ» في


(١) في ط، ا: «أو».
(٢) في ط، ا: «لا شربت».
(٣) سقط من: الأصل.