وعنه، لا يُقْبَلُ في الحُكْمِ، ويُدَيَّنُ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى.
قوله: وإنْ دُعِيَ إلى غَداءٍ، فحَلَف لا يتَغَدَّى، اخْتُصَّتْ يَمِينُه به إذا قصَده. وهذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ»: لم يَحْنَثْ بغيرِه، على الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي»، والمَجْدُ، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابن مُنَجَّى»، وغيرِهم. وجزَم به القاضي في «الكِفايَةِ». وعنه، يَحْنَث.
قوله: وإنْ حلَف لا يَشْرَبُ له المْاءَ مِنَ العَطَشِ، يَقْصِدُ قَطْعَ الْمِنَّةِ -أو كانَ السَّبَبُ قَطْعَ المِنَّةِ- حَنِثَ بأَكْلِ خُبْزِه، واسْتِعارَةِ دابَّتِه وكل ما فيه المِنَّةُ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه الأصحابُ. وذكَر ابنُ عَقِيلٍ: لا أقَلَّ، كقُعودِه في ضَوْءِ