للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَبَاعَ بَيعًا فَاسِدًا، أَوْ لَا يَنْكِحُ, فَنَكَحَ نِكَاحًا

ــ

فأفادَنا تقْدِيمَ العُرْفِيِّ على الشَّرْعِيِّ. وقدَّم وَلَدُ ابنِ (١) الجَوْزِيِّ العُرْفَ ثم اللُّغَةَ، كما تقدَّم.

قوله: واليَمِينُ المُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إلى المَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ، وتَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ منه؛ فإذا حلَف لا يَبِيعُ، فباعَ بَيعًا فاسِدًا، أو لا يَنْكِحُ، فنَكَحَ نِكاحًا فاسِدًا، لم


(١) سقط من: الأصل.