وذكَر القاضي في مَن قال لامْرَأتِه: إنْ سرَقْتِ مِنِّي شيئًا وبِعْتِنِيهِ، فأنْتِ طالقٌ. ففَعَلَتْ، لم تَطْلُقْ. وقال القاضي أَيضًا: لو قال: إنْ طَلقْتُ فُلانَةَ الأجْنَبِيَّةَ، فأَنْتِ طالِقٌ. فَوُجِدَ، لم تَطْلُقْ.
فائدتان؛ إحْداهما، الشِّراءُ مثْلُ البَيعِ في ذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وخالفَ في «عُيونِ المَسائلِ» في، سَرَقْتِ مِنِّي شيئًا وبِعْتِنِيهِ، كما لو حلَف لا يَبِيعُ، فَباعَ بَيعًا فاسِدًا.
الثَّانيةُ، لو حلَف: لا تَسَرَّبْتُ. فوَطِئَ جارِيَتَه، حَنِثَ. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ، كحَلِفِه لا يَطَأُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»،