للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ، لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا.

ــ

إنْ عَزَلَ، لم يَحْنَثْ. وعنه، في مَمْلُوكَةٍ وَقْتَ حَلِفِه. انتهى.

قوله: وإِنْ حلَف لا يَصُومُ، لم يَحْنَثْ حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا. هذا أحدُ الوُجوهِ. وهو ظاهرُ ما جزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». وقدَّمه في «الرِّعايتَين». واخْتارَه المَجْدُ في «مُحَررِه». وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ». وقيل: يَحْنَثُ بالشُّروعِ الصَّحيحِ. وهو المذهبُ. اخْتارَه القاضي وغيرُه. وجنرَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، وقال: قاله الأصحابُ. وقيل: يَحْنَثُ بالشُّروعِ