للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومَنها، لو ضرَبَه بعدَ مَوْتِه، لم يَبَرَّ.

ومنها، لو ضرَبَه ضَرْبًا لا يُؤْلِمُه، لم يَبَرَّ أيضًا.

ومنها، لو جُنَّ الغُلامُ وضرَبَه، بَرَّ.

قوله: وإنْ ماتَ الحالِفُ، لم يَحْنَثْ. إذا ماتَ الحالِفُ، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يكونَ موْتُه قبلَ الغَدِ، أو في الغَدِ؛ فإنْ ماتَ (١) قبلَ الغدِ، لم يَحْنَثْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: لم يَحْنَثْ في الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الوَجيزِ»، والخِرَقِيُّ، والزَّ ركَشِيُّ، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ. وقيل: يَحْنَثُ. وكذا الحُكْمُ


(١) سقط من: الأصل.