للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّاسِي. وكذا إنْ وَجدَها مُسْتَحَقَةً، فأخَذَها رَبُّها. وإنْ عَلِمَ بالحالِ، حَنِثَ. السَّابِعَةُ، تَفْلِيسُ الحاكمِ له. على ما تقدَّم مُفَصَّلًا. الثَّامِنَةُ، أحاله الغَرِيمُ بحَقِّه، فَفارَقَه، حَنِثَ؛ فإنْ ظَنَّ أنَّه قد يريدُ بذلك مُفارَقَتَه، فَفَارَقَه، خُرِّجَ على الرِّوايتَين. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ. قال المُصَنِّفُ: والصَّحيحُ أنَّه يَحْنَثُ هنا. فأمَّا إنْ كانتْ يمينُه: لا فَارَقْتُكَ ولِيَ قِبَلَكَ حَقُّ. فأحاله به، فَفارَقَه، لم يَحْنَثْ. وإنْ أخَذَ به ضَمِينًا، أو كَفِيلًا، أو رَهْنًا، فَفارَقَه، حَنِثَ بلا إشْكالٍ. التَّاسِعَةُ، قَضاه عن حقِّه عَرْضًا، ثم فارَقَه، فقال ابنُ حامِدٍ: لا يَحْنَثُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهو أوْلَى. وقال القاضي: يَحْنَثُ. فلو كانتْ يمِينُه: لا فَارَقْتُكَ حتى تَبْرَأ مِن حَقِّي. أو: ولِيَ قِبَلَكَ حَقُّ. لم يَحْنَثْ، وَجْهًا واحدًا. العاشِرَةُ،