للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العيدِ، على ما يأْتِي. وجزَم به في «التَّرْغيبِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. فعلى المذهبِ، إنْ فعَل ما نذَرَه، أَثِمَ ولا شيءَ علية. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. ويَحْتَمِلُ وُجوبَ الكفَّارَةِ مُطْلَقًا. وهو للمُصَنِّفِ. وأمَّا إذا نذَرَ صَوْمَ يومِ النَّحْرِ، فالصَّحِيحُ مِن المذهبِ، أنَّه لا يصِحُّ صَوْمُه ويقْضِيه. نصَرَه القاضي وأصحابُه. قاله في «الفُروعِ»، وقدَّمه هو وصاحِبُ «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، وهو منها. وعنه، لا يقْضِي. نَقَلَها حَنْبَلٌ. قال في «الشَّرْحِ»: وهي الصَّحِيحَةُ. قاله القاضي، وصحَّحه النَّاظِمُ. وعلى كِلا الرِّوايتَين، يُكَفِّرُ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، كما قال المُصَنِّفُ هنا. قال في «الفُروعِ»: والمذهبُ يُكَفِّرُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، لا يُكَفِّرُ. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ». وعنه، لا ينْعَقِدُ نَذْرُه، فلا قَضاءَ ولا كفَّارَةَ. وعنه، يصِحُّ صوْمُه ويأْثَمُ. وقال ابنُ شِهَابٍ: ينْعَقِدُ نَذْرُ (١) صَومِ يومِ العيدِ ولا يصُومُه ويقْضِي. فتَصِحُّ منه القُرْبَةُ ويَلْغُو تعْيِينُه؛ لكَوْنِه معْصِيَةً، كنَذْرِ مريضٍ صَوْمَ يومٍ يُخافُ عليه فيه، يَنْعَقِدُ نذْرُه ويَحْرُمُ صوْمُه، وكذا الصَّلاةُ في ثَوْبٍ حريرٍ. والطَّلاقُ زَمَنَ الحَيضِ صِادَفَ التَّحْرِيمَ، ينْعَقِدُ على قوْلِهم ورِوايةٍ لنا (٢)، كذا هنا. ونَذْرُ صومِ لَيلَةٍ لا ينْعَقِدُ ولا كفَّارَةَ؛ لأنَّه ليس بزَمَنِ صَوْمٍ. وعلى قِياسِ ذلك، إذا نذَرَتْ صَوْمَ يومِ (٣) الحَيضِ، وصَوْمَ يومِ يَقْدَمُ فُلانٌ وقد أكَل. انتهى. قال في «الفُروعِ»: كذا قال. قال: والظَّاهِرُ أنَّه،


(١) في الأصل، ا: «بنذر».
(٢) في الأصل: «كذا».
(٣) سقط من: الأصل.