للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يصِحُّ؛ لأنَّه وَرطَ نفْسَه في ذلك برِضاه. انتهى. وقيل: لا ينْعَقِدُ نَذْرُ العاجِزِ.

الثَّانيةُ، لو نذَرَ غيرَ الصِّيامِ؛ كالصّلاةِ ونحوها، وعَجَزَ عنه، فليسَ عليه إلَّا (١) الكفَّارَةُ.


(١) سقط من: الأصل.