فائدتان؛ إحْداهما، قولُه: ويُصَلي تَحِيةَ المسْجِدِ إنْ كانَ في مَسْجِدٍ. بلا نِزاع. فإنْ كانَ في غيرِه خُيِّرَ، والأفْضَلُ الصَّلاةُ.
الثانيةُ، أفادَنا المُصَنفُ أنه يجوزُ القَضاءُ في الجَوامِعِ والمَساجِدِ. وهو صحيحٌ، ولا يُكْرَهُ. قاله الأصحابُ.
قوله: ويَجْلِسُ على بِساطٍ. ونحوه. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ»: والأشْهَرُ، ويجْلِسُ على بِساطٍ ونحوه. وجزَم به في «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وقال في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهما: على