للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا شَيئًا مِنْهُ. أَوْ: لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ. صَحَّ الجَوَابُ.

ــ

ما أَقْرَضَنِي ولا باعَنِي. أو: ما يَسْتَحِقُّ عليَّ ما ادّعاه، ولا شَيئًا منه. أَو: لا حَقَّ له عليَّ. صَحَّ الْجَوَابُ. مُرادُه، ما لم يعْتَرِفْ بسَبَبِ الحقِّ، فلو اعْتَرَفَ بسَبَبِ الحقِّ، مِثْلَ ما لو ادَّعَتْ مَن تعْتَرِفُ بأَنَّها زَوْجَتُه المَهْرَ، فقال: لا تَسْتَحِقُّ عليَّ شيئًا. لم يصِحَّ الجوابُ، ويَلْزَمُه المَهْرُ، إنْ لم [يُقِمْ بَيِّنَةً] (١) بإسْقاطِه، كجَوابِه في دَعْوَى قَرْضٍ اعْتَرَفَ به، لا يَسْتَحِقُّ عليَّ شيئًا. ولهذا لو أقَرَّتْ في مرَضِها، لا مَهْرَ لها عليه، لم يُقْبَلْ إلَّا ببَيِّنَةٍ أنَّها أخَذَتْه. نقَله مُهَنَّا. قال في «الفُروعِ»: والمُرادُ، أو (٢) أنَّها أسْقَطَتْه في الصِّحَّةِ. وهو كما قال.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال لمُدَّعٍ (٣) دِينارًا: لا تَسْتَحِقُّ عليَّ حَبَّةً. فعندَ ابنِ عَقِيلٍ، أنَّ هذا ليسَ بجَوابٍ؛ لأنَّه لا يُكْتَفَى في دَفْعِ الدَّعْوَى إلَّا بنَصٍّ، ولا يُكْتَفَى بالظَّاهِرِ، ولهذا لو حلَفَ: واللهِ إنِّي لَصادِقٌ فيما ادَّعَيتُه عليه. أو حَلَفَ المُنْكِرُ: إنَّه لَكاذِبٌ فيما ادَّعاه عليَّ. لم يُقْبَلْ. وعندَ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، رحِمَه اللهُ، يَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم ينْدَرِجْ في لَفْظِ حَبَّةٍ، مِن بابِ الفَحْوَى، إلَّا أنْ يُقال: يعُمُّ حقِيقَةً عُرْفِيَّةً. وقد تقدَّم في اللِّعانِ وَجْهان؛ هل يُشْترَطُ قوْلُه: فيما رَمَيتُها به؟.

الثَّانيةُ، لو قال: لِي عليكَ مِائَةٌ. فقال: ليسَ لكَ عليَّ مِائَةٌ. فلا بُدَّ أنْ يقُولَ: ولا شيءٌ منها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، كاليَمِينِ. وقيل: لا يُعْتَبَرُ. فعلى


(١) في الأصل: «تقم بينته».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في الأصل: «المدعى».