وله قولُ ذلك قبلَ أنْ يقُولَ المُدَّعِي: لي بَيِّنَةٌ. فإنْ قال: لي بَيِّنَةٌ. أمَرَه بإحْضارِها. ومَعْناه، إنْ شِئْتَ فأَحْضِرْها. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا. وقدَّمه في «الفُروعِ». قال في «الهِدايةِ»، و «الخُلاصةِ»، وغيرِهما: وإنْ أنْكَرَ، سأَلَ المُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ وقال في «المُحَرَّرِ»: لا يقولُ الحاكِمُ للمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ إلَّا إذا لم يَعْرِفْ (١) أنَّ هذا مَوْضِعُ البَيِّنَةِ. وجزَم به في «الوَجيزِ». قال في «الرِّعايةِ»، و «الحاوي»: فإنْ قال المُدَّعِي: لي بَيِّنَةٌ.