للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرِه: هذا المذهبُ. قال في «المُحَرَّرِ»: فلا يجوزُ في الأَشْهَرِ عنه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ [المَشْهورُ المَنْصوصُ] (١) والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه.

وعنه ما يَدُلُّ عَلى جوازِ ذلك، سَواءٌ كانَ في حَدٍّ أو غيرِه. وعنه، يجوزُ في غيرِ


(١) في الأصل: «المشهور»، وفي ط: «المنصوص».