وخَتَمَها، ثُمَّ أَشْهَد على ما فيها: فلا، حَتَّى يُعْلِمَ ما فيها. وهذا المذهبُ. قال المُصَنِّفُ هنا: والعَمَلُ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّركَشِىُّ: هذا المذهبُ المَشْهورُ. وهو مُقْتَضَى قولِ الْخِرَقِىِّ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه.
وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.
ويَتَخَرَّجُ الْجَوازُ لقَوْلِه: إذا وُجِدَتْ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةً عِنْد رَأْسِه، مِن غَيْرِ أنْ يَكُونَ أَشْهَدَ، أو أَعْلَمَ بها أحَدًا عِنْدَ مَوْتِه، وعُرِفَ خَطُّه وكَانَ