للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِبَيِّنَةٍ، لم يَلْزَمْه ذلك. وأطلَقهما في «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».

فائدتان؛ إحْداهما، لو سأَلَه، مع الإشْهادِ، كِتابَةَ ما جرَى، وأتاه بوَرَقَةٍ، إمَّا مِن عنْدِه أو مِن بَيْتِ المالِ، لَزِمَه ذلك. على الصَّحيحِ مِن المذهب. قال في «الفُروعِ»: لَزِمَه ذلك في الأصحِّ. وصحُّحه فى «المُغْنِى»، و «الشَرْحِ»، و «تَصْحيحِ المُحَرِّرِ». وقدَّمه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وأَطْلَقَهما في «المُحَرِّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، وغيرِهم. وعنْدَ الشَيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، يَلْزَمُه إنْ تضَرَّرَ بتَرْكِه.

الثَّانيةُ، ما تَضَمَّنَ الحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى سِجِلًّا، وغيرُه يُسَمَى مَحْضَرًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»،