للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ تَنَازَعَا مُسَنَّاةً بَيْنَ نَهْرِ أحَدِهِمَا وَأرْضِ الْآخَرِ، [٣٤١ و] تَحَالَفَا، وَهِيَ بَيْنَهُمَا. وإنْ تَنَازَعَا صَبِيًّا في يَدَيْهِمَا، فَكَذَلِكَ.

ــ

وقطَع به أكثرُهم. وقال في «التَّرْغيبِ»: وعنه، يُقْرَعُ، فمَن قَرَع، أخَذَه بيَمِينِه.

فائدة: لو نَكَلا عن اليَمِينِ، فالحُكْمُ كذلك.

قوله: وإنْ تَنازَعا مُسَنَّاةً بَيْنَ نَهْرِ أحَدِهما وأرْضِ الآخَرِ، تَحالَفا، وهي بَيْنَهُما. هذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النظْمِ»، و «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»،

و «الرَّعايةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ» , وغيرِهم.

وقيل: هي لرَبِّ النهْرِ. وقيل: هي لرَبُّ الأرْضِ.

قوله: وإنْ تَنازَعا صَبِيًّا في أيْدِيهِما، فكذلك. [يعْنِي، صَبيًّا] (١) دُونَ التَّمْييزِ،


(١) سقط من: الأصل.