للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَيِّنَة، قُدِّمَ أسْبَقُهمَا تارِيخًا. مثْلَ أنْ [تَشْهَدَ إحْداهما] (١) أنَّها له منذُ سنَةٍ، وتَشْهَدَ الأخْرَى أنَّها للآخَرِ منذُ سَنَتَيْنِ، فتُقَدم أسْبَقُهما تارِيخًا. وهذه رِوايَة عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. نَصَرَها القاضى وأصحابُه. وقال: هذا قِياسُ المذهبِ. وقطَع به في «الوَسِيلَةِ» وإذا كانتِ العَيْنُ بيَدِ ثالثٍ. جزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «الشرْحِ». وظاهرُ كلامِ الْخِرَقِى التَسْوِيَةُ بينَهما. وهو المذهبُ. وإليه مَيْلُ المُصَنفِ والشَّارِح. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعَايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروع». قلتُ: وجزَم به في «الوَجيزِ» أيضًا، فقال أولًا: وإنْ كان لكِّل واحدٍ بَيِّنَةٌ، قُدِّم أسْبَقُهما تارِيخًا. وقال ثانيًا: فإنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةَ أحدِهما بالمِلْكِ له منذُ سنَةٍ، وبَينةُ الآخَرِ بالمِلْكِ له منذُ شَهْر، فهما سَواءٌ. ولا يظْهَرُ الفَرْقُ بينَ المَسْألتَيْن، والذي يظْهَرُ، أنَه تابَعَ المُصَنَّفَ في المَسْأَلَةِ الأولَى


(١) في الأصل: «يشهد أحدهما».