للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِالْمِلْكِ، وَالأخْرَى بِالْمِلْكِ وَالنِّتاَجِ أَوْ سَبَبٍ مِنْ أسْبَابِ الْمِلْكِ، فَهَلْ تُقَدَّمُ بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْن.

ــ

و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعَايةِ»، و «النَّظْمِ». وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». واخْتارَه

القاضى وغيرُه. ويَحْتَمِلُ تقْديمَ المُطْلَقَةِ. قالَه أبو الخَطَابِ. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ». وفي «مُخْتَصَرِ ابنِ رَزِين»، تُقَدَّمُ المُؤقَّتَةُ.

قوله: وإنْ شَهِدَتْ إحْداهُما بالمِلْكِ، والأخْرَى بالمِلْك وَالنِّتاجِ، أو سَبَبٍ مِن أسْبابِ المِلكِ، فهل تُقَدَّمُ بِذلك؟ على وَجْهَيْن. وأطْلَقَهما في «الشَّرْحِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»؛ أحدُهما، لا تُقدَّمُ بذلك، بل هما سَواءٌ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به الخِرَقِى، وصاحِبُ «الوَجيزِ». وقامه فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الخُلاصةِ».