. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هو فرضُ كِفايَةٍ. وقدَّمه فى «الرعايتَيْن». ويحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا. وقيل: إنْ قَلَّ الشهودُ وكَثُرَ أهْلُ البلدِ، فهى فيه فرضُ عَيْنٍ. ذكَرَه فى «الرِّعايةِ».
فائدة: حيثُ وجَب تَحَمُّلُها، ففى وُجوبِ كتابتها لتُخفَظَ وَجْهان. وأطْلَقَهُما فى «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ الوجوبُ؛ للاحْتِياطِ. ثم وجَدتُ صاحِبَ «الرِّعايةِ الكُبْرى» قدَّمه، ذكَرَه فى أوائل بقِيةِ الشَّهاداتِ. في نقَل المُصَنِّفُ عن الإمامِ أحمدَ، رحِمَهُ اللهُ، إنّه قال: يكْتُبُها إذا كان رَدِئَ الحِفظِ. فظاهِرُه الوُجوب. وأمَّا أداءُ الشَّهادَةِ، فقدّم المُصَنِّفُ هنا، إنّه فرضُ كفايةٍ. واخْتارَه جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ. قال فى «المُسْتوعِب»: ذكَر أصْحابُنا أنَّه فرْضُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute