للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثُ، الْكَلَامُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ.

ــ

و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. قال فى «الفُروعِ»: نصَّ عليه. وقال فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم: وتُقْبَلُ شَهادةُ مَن يُصْرَعُ فى الشَّهْرِ مَرَّةً أو مرَّتَيْن. وقال فى «الرِّعايتَيْن» (١)، و «الحاوِى»، وغيرِهم: وتُقْبَلُ شَهادةُ مَن يُصْرَعُ فى الشَّهْرِ مرَّتَيْن. وقيل: مَن يُفِيقُ أحْيانًا، حالَ إفاقَتِه.

قوله: الثَّالثُ، الكَلامُ، فلا تُقْبَلُ شَهادَةُ الأخْرَسِ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. نصَّ عليه. قال الشَّارِحُ: هذا أوْلَى. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَنْصوصُ المَجْزومُ به


(١) فى الأصل: «الرعاية».