ويتَخَرَّجُ على قَبُولِ شَهادَةِ أهْلِ الذِّمَّةِ قَبُولُ شَهادَةِ الفاسِقِ مِن جِهَةِ الاعْتقادِ المتَدَيِّن به، إذا لم يَتَدَيَّنْ بالشَّهادةِ لِمُوافِقِه على مُخالِفِه. كالخَطَّابِيَّةِ. وكذا قال أبو الخَطَّابِ.
فائدة: مَن قلَّد فى خَلْقِ القُرْآنِ، ونَفَى الرُّؤْيَةَ ونحوَهما، فَسَقَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه جاهيرُ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ، قالَه فى «الواضِحِ». وعنه، يَكْفُرُ كمُجْتَهِدٍ. وعنه فيه، لا يَكْفُرُ. اخْتارَه