للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

: أو أَباحَه؛ لأنَّه سَفَهٌ ودناءَةٌ يُسْقِطُ المُروءَةَ. وقيل: الحُداءُ ونشِيدُ الأعْرابِ كالغِناءِ فى ذلك. وقيل: يُباحُ سَماعُها. انتهى. وقال فى «الفُروعِ»: يُكْرَهُ غِناءٌ. وقال جماعَةٌ: يَحْرُمُ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: اخْتارَه الأكثرُ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللهُ: لا يُعْجِبُنِى. وقال فى الوَصِىِّ: يَبِيعُ أمَةً للصَّبِىِّ على أنَّها غيرُ مُغَنِّيَةٍ، وعلى أنَّها لا تقْرَأُ بالألْحانِ. وقيل: يُباحُ الغِناءُ والنَّوْحُ. اخْتارَه الخَلَّالُ، وصاحِبُه أبو بَكْرٍ. وكذا اسْتِماعُه. وفى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّرْغيبِ»، وغيرِهما: يَحْرُمُ مع آلةِ لَهْوٍ، بلا خِلافٍ بَيْنَنا. وكذا قالوا هم وابنُ عَقِيلٍ، إنْ كان المُغَنِّى امْرأةً أجْنَبِيَّةً. ونقَل المَرُّوذِىُّ، ويَعْقُوبُ، أنَّ الإمامَ