للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وزكاةٍ، ونحوِها، فلابُدَّ مِن فِعْلِها. وقيل: يُشْترَطُ مع ذلك قولُه: إنِّى تائِبٌ. ونحوُه. وعنه: يُشْتَرَطُ مع ذلك أيضًا مُجانَبَةُ قَرِينِه فيه.

الثَّانيةُ، يُعْتَبَرُ فى صِحَّةِ التَّوْبَةِ ردُّ المَظْلِمَةِ إلى ربِّها، وأنْ يسْتَحِلَّه، أو يسْتَمْهِلَه مُعْسِرٌ، ومُبادرَتُه إلى حق اللهِ تِعالَى حَسَبَ إمْكانِه. ذكَره فى «التَّرْغيب» وغيرِه. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ». وذكَر المُصَنِّفُ وغيرُه، يُعْتَبَرُ ردُّ المَظْلِمَةِ أو بَدَلُها (١)، أو نِيَّةُ الرَّدِّ متى قَدَر. وتقدَّم فى آخِرِ القَذْفِ، إذا كانَ عليه حقٌّ غيرُ مالِىّ لحىٍّ. وَأمَّا إنْ كانتِ المَظْلِمَةُ لمَيَّتٍ فى مالٍ، ردَّه إلى قَرِيبه (٢)، فإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ، فإلى بَيْتِ المالِ، وإنْ كانتْ للمَيَّتِ فى عِرْضِه، كسَبِّه وقَذْفِه، فيَنْوِى اسْتِحْلالَه إنْ قَدَرَ فى الآخِرَةِ، أو يَسْتَغْفِرُ اللهَ له (٣) حتى يُرْضِيَه عنه. والظَّاهِرُ صِحَّةُ توْبَتِه فى الدُّنْيا، مع (٤) بَقاءِ حقِّ المَظْلومِ عليه؛ لعَجْزِه عن الخَلاصِ منه،


(١) فى الأصل: «بذلها».
(٢) فى ا: «ذريته».
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: الأصل.