للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على الرَّضاعِ، والقاسِمِ على القِسْمَةِ بعدَ فراغِه إن كان (١) بغيرِ عِوَض. وأمَّا القاسِمُ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، قبولُ شَهادَتِه على قَسْمِ نفْسِه مُطْلَقًا. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهما (٢). وقدَّمه في (٣) «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقال القاضي، وأصحابُه: لا تُقْبَلُ. وقال صاحبُ «التَّبْصرَةِ»، و «التَّرْغيبِ»: لا تُقْبَلُ مِن غيرِ مُتَبَرِّعٍ، للتُّهْمَةِ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ». وقد تقدَّم لَفْظُهم. وقال في «المُغْنِي» (٤): وتُقْبَلُ شَهادَةُ القاسِمِ بالقِسْمَةِ إذا كان مُتَبَرِّعًا، ولا تُقْبَلُ اذا كان بأُجْرَةٍ. انتهى. وذكَرَه في «الرِّعايةِ» قوْلًا، وقطَع به في مَوْضِعٍ آخَرَ. وكذا قال في «المُسْتَوْعِبِ»، إلَّا أنَّه قال: إذا شَهِدَ قاسِمُ الحاكمِ. وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ: تُقْبَلُ شَهادَةُ القاسِمِ بعدَ فراغِه، إذا كان بغيرِ عِوَضٍ. وعِبارَتُه الأُولَى هى المشْهورَةُ في كلامِ القاضي وغيرِه. قالَه في «الفُروعِ». قلتُ: وعِبارَتُه الثَّانيةُ تابعَ فيها أبا الخَطَّابِ في «الهِدايةِ». قال القاضي: اذا شَهِدَ قاسِمَا الحاكمِ على قِسْمَةٍ، قسَماها بأَمْرِه، أنَّ فُلانًا اسْتَوْفَى نَصِيبَه. جازَت شَهادَتُهما إذا كانتِ القِسْمَةُ بغيرِ أجْرٍ، وإنْ كانتْ بأجْرٍ لم تَجُزْ شَهادَتُهما. وتقدَّم في بابِ جَزاءِ الصَّيْدِ، أنَّه يجوزُ


(١) في ا: «كانت».
(٢) في الأصل: «غيرهم».
(٣) بعده في الأصل، ا: «المغني و».
(٤) المغني: ١٤/ ١٠١.