للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعنه، في شَهادةِ البَدَوِىِّ على القَرَوِىِّ: أخْشَى أنْ لا تُقْبَلَ. فيَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. أحدُهما، تُقْبَلُ. كما تقدَّم. والآخر، لا تقْبَلُ. قال في «الفُروعِ»: وهو المَنْصوصُ. قال الشَّارِحُ: وهو قولُ جماعةٍ مِن الأصحابِ. قلتُ: منهم القاضي في «الجامعِ»، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيْهما»، والشِّيرَازِىُّ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وأَطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ».