للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.

ــ

ظاهِرُ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: لا شَكَّ أنَّ هذا المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

وعنه، تُقْبَلُ فيما لا يَجُرُّ به نفْعًا غالِبًا، نحوَ أنْ يَشْهدَ أحدُهما لصاحبِه بعَقْدِ نِكاحٍ، أو قَذْفٍ. قال (١) في «المُغْنِي»، والقاضي، وأصحابُه، و «الفُروعِ»، وغيرُهم: وعنه، تُقْبَلُ ما لم يَجُر نَفْعًا غالبًا، كشَهادَتِه له بمالٍ، وكلٌّ منهما غَنِيٌّ. قال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»: كالنِّكاحِ، والطَّلاقِ، والقِصاصِ، والمالِ إذا كان مُسْتَغْنًى عنه. وأَطْلقَ رِوايةَ القَبُولِ في «الكافِي»، فقال: وعنه تُقْبَلُ شَهادَتُهما، لأنَّهما عَدْلانِ مِن رِجالِنا، فَيَدْخُلانِ في عُمومِ الآياتِ والأَخْبارِ. انتهى.

وعنه، تُقْبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لوالدِه، ولا تُقْبَلُ شَهادةُ الوالِدِ لوَلَدِه.


(١) في ا: «قاله».