للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فِى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

ــ

رَضاعٍ. وفي «المُبْهِجِ»، و «الواضِحِ» رِوايةٌ، لا تُقْبَلُ. ونقَلَه حَنْبَلٌ.

قوله: وتُقْبَلُ شهادَةُ بَعْضِهم على بَعْضٍ، في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن. وكذا قال في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «النَّظْمِ». وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحاب. ونصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: [نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ] (١): ولم أَجِدْ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحِمَهُ اللهُ، في «الجامعِ» عنه اخْتِلافًا. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ» الأدَمِيِّ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ


(١) سقط من: الأصل.