للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم تُقْبَلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ونصَّ عليه؛ لأنَّها لا تتَبَعَّضُ في نفْسِها. وقيل: تصِحُّ لمَنْ لا تُرَدُّ شَهادَتُه له. وذكرَ جماعةٌ، تصِحُّ إنْ شَهِدَ أنَّهم قَطَعُوا الطَّريقَ على القافِلَةِ، لا عليْنا.

الرَّابعَةُ (١)، لو شَهِدَ عندَه، ثم حدَث مانِعٌ، لم يَمْنَعِ الحُكْمَ، إلَّا فِسْقٌ أو كُفْرٌ أو تُهْمَةٌ، فيَمْنَعُ (٢) الحُكْمَ، إلَّا عداوةً ابْتدأَها المشْهودُ عليه (٣)، كقَذْفِه (٤)


(١) في الأصل: «قوله: الرابعة».
(٢) في الأصل: «فمنع».
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في الأصل: «على القذفة». وفى ط: «القذفة».